Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 416 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
416/2005
Date
31/10/2005
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لانتفاء الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لقبول التمييز المتعلق بالجنح. ان الحكمين الابتدائي والاستئنافي لم يختلفا حول وصف الفعل القانوني كما هو مطلوب، وانما حول توافر الادلة. بانتفاء شرط الاختلاف يكون التمييز مردودا شكلا.