Court of Cassation, criminal chamber 31/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 416 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 416/2005
- Date
- 31/10/2005
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لانتفاء الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لقبول التمييز المتعلق بالجنح. ان الحكمين الابتدائي والاستئنافي لم يختلفا حول وصف الفعل القانوني كما هو مطلوب، وانما حول توافر الادلة. بانتفاء شرط الاختلاف يكون التمييز مردودا شكلا.