الأحكام

20/03/2002

شورى حكم رقم : 416 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
416/2002
التاريخ
20/03/2002
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
فريفر، ونسه
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل طلب تصحيح خطأ مادي شكلا لوروده ضمن مهلة المراجعة المحدّدة بشهرين عملا بأحكام المادة 99 من نظام مجلس شورى الدولة.

ولا يقبل طلب تطبيق الاصول الموجزة على دعوى التصحيح فلا مجال لتطبيق احكام المادة 102 من نظام مجلس شورى الدولة.

وان طلب التصحيح مستوف للشروط المحدّدة في المادتين 94 و99 من نظام مجلس شورى الدولة، لذلك يتمّ تصحيح اسم المستدعي نظرا لأن الخطأ في الاسم من شأنه التأثير على الحكم ونتيجته.