Rulings

State Council 20/03/2002

شورى حكم رقم : 416 /2002

Court
شورى
Number
416/2002
Date
20/03/2002
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، ونسه
Source
Lebanese University

يقبل طلب تصحيح خطأ مادي شكلا لوروده ضمن مهلة المراجعة المحدّدة بشهرين عملا بأحكام المادة 99 من نظام مجلس شورى الدولة.

ولا يقبل طلب تطبيق الاصول الموجزة على دعوى التصحيح فلا مجال لتطبيق احكام المادة 102 من نظام مجلس شورى الدولة.

وان طلب التصحيح مستوف للشروط المحدّدة في المادتين 94 و99 من نظام مجلس شورى الدولة، لذلك يتمّ تصحيح اسم المستدعي نظرا لأن الخطأ في الاسم من شأنه التأثير على الحكم ونتيجته.