State Council 20/03/2002
شورى حكم رقم : 416 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 416/2002
- Date
- 20/03/2002
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، ونسه
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب تصحيح خطأ مادي شكلا لوروده ضمن مهلة المراجعة المحدّدة بشهرين عملا بأحكام المادة 99 من نظام مجلس شورى الدولة.
ولا يقبل طلب تطبيق الاصول الموجزة على دعوى التصحيح فلا مجال لتطبيق احكام المادة 102 من نظام مجلس شورى الدولة.
وان طلب التصحيح مستوف للشروط المحدّدة في المادتين 94 و99 من نظام مجلس شورى الدولة، لذلك يتمّ تصحيح اسم المستدعي نظرا لأن الخطأ في الاسم من شأنه التأثير على الحكم ونتيجته.