الأحكام

23/10/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 416 /2012

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
416/2012
التاريخ
23/10/2012
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت للمحكمة قيام المتهم بترويج المخدرات وذلك من خلال افادة الظنين المعززة بأدلة اضافية.

ان رجوع الظنين عن افادته لا يمكن التوقف عنده في ظل سوابق المتهم الجرمية وضبط كمية مخدرات معه سابقا واقراره السابق بالاتجار.

يعود لمحكمة الاساس حق التقدير وهي لم تقتنع بالرجوع عن الافادة. يجرم المتهم سندا الى المادة 126 مخدرات ويمنح الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤقتة وبالغرامة المالية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها