Rulings

Criminal Court 23/10/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 416 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
416/2012
Date
23/10/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت للمحكمة قيام المتهم بترويج المخدرات وذلك من خلال افادة الظنين المعززة بأدلة اضافية.

ان رجوع الظنين عن افادته لا يمكن التوقف عنده في ظل سوابق المتهم الجرمية وضبط كمية مخدرات معه سابقا واقراره السابق بالاتجار.

يعود لمحكمة الاساس حق التقدير وهي لم تقتنع بالرجوع عن الافادة. يجرم المتهم سندا الى المادة 126 مخدرات ويمنح الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤقتة وبالغرامة المالية.

Cited

Texts it relies on