Criminal Court 23/10/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 416 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 416/2012
- Date
- 23/10/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت للمحكمة قيام المتهم بترويج المخدرات وذلك من خلال افادة الظنين المعززة بأدلة اضافية.
ان رجوع الظنين عن افادته لا يمكن التوقف عنده في ظل سوابق المتهم الجرمية وضبط كمية مخدرات معه سابقا واقراره السابق بالاتجار.
يعود لمحكمة الاساس حق التقدير وهي لم تقتنع بالرجوع عن الافادة. يجرم المتهم سندا الى المادة 126 مخدرات ويمنح الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤقتة وبالغرامة المالية.
Cited