22/06/2000
شورى حكم رقم : 418 /2000
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 418/2000
- التاريخ
- 22/06/2000
- الرئيس
- سليم سليمان
- الأعضاء
- كنعان، مداح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب دفع فرق اسعار العملة للمستحقات المالية لعقد. وبما انه تم الاتفاق على دفع المستحقات المالية بالدولار الاميركي او بما يعادله بالليرة اللبنانية. وتم الدفع بالعملة الوطنية أي الليرة اللبنانية فان ذلك لا يستوجب التعويض لان الضرر ناتج عن انخفاض قيمة العملة الوطنية تجاه الدولار الاميركي. ولا تطبق هنا نظرية الطوارىء لعدم وجود حدث غير متوقع.