الأحكام

22/06/2000

شورى حكم رقم : 418 /2000

المحكمة
شورى
الرقم
418/2000
التاريخ
22/06/2000
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
كنعان، مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب دفع فرق اسعار العملة للمستحقات المالية لعقد. وبما انه تم الاتفاق على دفع المستحقات المالية بالدولار الاميركي او بما يعادله بالليرة اللبنانية. وتم الدفع بالعملة الوطنية أي الليرة اللبنانية فان ذلك لا يستوجب التعويض لان الضرر ناتج عن انخفاض قيمة العملة الوطنية تجاه الدولار الاميركي. ولا تطبق هنا نظرية الطوارىء لعدم وجود حدث غير متوقع.