Rulings

State Council 22/06/2000

شورى حكم رقم : 418 /2000

Court
شورى
Number
418/2000
Date
22/06/2000
President
سليم سليمان
Members
كنعان، مداح
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب دفع فرق اسعار العملة للمستحقات المالية لعقد. وبما انه تم الاتفاق على دفع المستحقات المالية بالدولار الاميركي او بما يعادله بالليرة اللبنانية. وتم الدفع بالعملة الوطنية أي الليرة اللبنانية فان ذلك لا يستوجب التعويض لان الضرر ناتج عن انخفاض قيمة العملة الوطنية تجاه الدولار الاميركي. ولا تطبق هنا نظرية الطوارىء لعدم وجود حدث غير متوقع.