الأحكام

09/04/2003

شورى حكم رقم : 419 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
419/2003
التاريخ
09/04/2003
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
فريفر، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان النقص في استحضار الدعوى واغفال رسم الطابع المالي سهوا، لا يؤدي الى بطلان الاستحضار لان ذلك لا يشكل مخالفة لمعاملة جوهرية ويمكن تصحيح هذا النقص.

يتم تنزيل رسم الانتقال المفروض على التركة ويجب ادخال الديون التجارية ضمن التركة بسبب اثباتها وفقا للمادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 فرض رسم انتقال على الاموال المنقولة وغير المنقولة، والمادة 154 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983.

فقد صدر حكم اجنبي له قوة ثبوتية بسبب اكتسابه الصيغة التنفيذية في لبنان باقرار الدين، وتم تقديم سندات الدين المصدّق عليها من مأمور تنفيذ بيروت والجاري تنفيذها لدى دائرة تنفيذ بيروت.