Rulings

State Council 09/04/2003

شورى حكم رقم : 419 /2003

Court
شورى
Number
419/2003
Date
09/04/2003
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

ان النقص في استحضار الدعوى واغفال رسم الطابع المالي سهوا، لا يؤدي الى بطلان الاستحضار لان ذلك لا يشكل مخالفة لمعاملة جوهرية ويمكن تصحيح هذا النقص.

يتم تنزيل رسم الانتقال المفروض على التركة ويجب ادخال الديون التجارية ضمن التركة بسبب اثباتها وفقا للمادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 فرض رسم انتقال على الاموال المنقولة وغير المنقولة، والمادة 154 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983.

فقد صدر حكم اجنبي له قوة ثبوتية بسبب اكتسابه الصيغة التنفيذية في لبنان باقرار الدين، وتم تقديم سندات الدين المصدّق عليها من مأمور تنفيذ بيروت والجاري تنفيذها لدى دائرة تنفيذ بيروت.