الأحكام

06/06/2006

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 419 /2006

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
419/2006
التاريخ
06/06/2006
الرئيس
ريتا غنطوس
الأعضاء
كورديان، زيدان
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبل مجلس العمل التحكيمي في بيروت دعوى المدعية واعتبر انه وسندا للمادة 50 عمل فان الكتابة في الانذار هي وسيلة اثبات قانونية لتحديد تاريخ انتهاء علاقة العمل وليست شرطا شكليا للقول بحصول الصرف بالتالي يمكن الاستعانة عن الانذار الخطي باي وسيلة اثبات اخرى وافادة مدير شؤون الموزفين لدى المدعى عليها اتت لتؤكد ما ادلت بهه المدعية من ان الجهة المدعى عليها ابلغت المدعية بقرار صرفها من العمل وبوجوب عدم حضورها الى مركز عملها لان ذلك يشكل خطرا على المدعى عليها وان هذا التصرف يشكل انهاء فعليا لعقد عمل المدعية من دون اي مبرر حتى ان المدعى عليها لم تقدم دليلا على الخطر المحدق بها بدليل عدم توجيه اي تنبيه للمدعية مسبقا يجعل الصرف تعسفيا ويلزم المدعى عليها بالتعويض على المدعية.

كما رد المجلس الاجازة السنوية لعدم توجبه وفق الاثباتات المبرزة له.