Rulings

Labour Arbitration Councils 06/06/2006

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 419 /2006

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
419/2006
Date
06/06/2006
President
ريتا غنطوس
Members
كورديان، زيدان
Source
Lebanese University

قبل مجلس العمل التحكيمي في بيروت دعوى المدعية واعتبر انه وسندا للمادة 50 عمل فان الكتابة في الانذار هي وسيلة اثبات قانونية لتحديد تاريخ انتهاء علاقة العمل وليست شرطا شكليا للقول بحصول الصرف بالتالي يمكن الاستعانة عن الانذار الخطي باي وسيلة اثبات اخرى وافادة مدير شؤون الموزفين لدى المدعى عليها اتت لتؤكد ما ادلت بهه المدعية من ان الجهة المدعى عليها ابلغت المدعية بقرار صرفها من العمل وبوجوب عدم حضورها الى مركز عملها لان ذلك يشكل خطرا على المدعى عليها وان هذا التصرف يشكل انهاء فعليا لعقد عمل المدعية من دون اي مبرر حتى ان المدعى عليها لم تقدم دليلا على الخطر المحدق بها بدليل عدم توجيه اي تنبيه للمدعية مسبقا يجعل الصرف تعسفيا ويلزم المدعى عليها بالتعويض على المدعية.

كما رد المجلس الاجازة السنوية لعدم توجبه وفق الاثباتات المبرزة له.