05/02/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 42 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 42/2003
- التاريخ
- 05/02/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان قرار الهيئة الاتهامية الذي قبل الدفع الشكلي بعدم صفة المدعى عليه للمداعاة، هو قرار مخالف للقانون اذ ان الصفة في ما يخص الدعوى العامة تتعلق بالمدعي الشخصي (المادة 70 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001). ينقض القرار المطعون فيه لانحصار الخصومة في الدعوى العامة بين الحق العام والمدعى عليه، بحيث يلاحق الحق العام الدعوى حتى انتهائها بقرار مبرم.