الأحكام

05/02/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 42 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
42/2003
التاريخ
05/02/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان قرار الهيئة الاتهامية الذي قبل الدفع الشكلي بعدم صفة المدعى عليه للمداعاة، هو قرار مخالف للقانون اذ ان الصفة في ما يخص الدعوى العامة تتعلق بالمدعي الشخصي (المادة 70 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001). ينقض القرار المطعون فيه لانحصار الخصومة في الدعوى العامة بين الحق العام والمدعى عليه، بحيث يلاحق الحق العام الدعوى حتى انتهائها بقرار مبرم.