Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/02/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 42 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
42/2003
Date
05/02/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان قرار الهيئة الاتهامية الذي قبل الدفع الشكلي بعدم صفة المدعى عليه للمداعاة، هو قرار مخالف للقانون اذ ان الصفة في ما يخص الدعوى العامة تتعلق بالمدعي الشخصي (المادة 70 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001). ينقض القرار المطعون فيه لانحصار الخصومة في الدعوى العامة بين الحق العام والمدعى عليه، بحيث يلاحق الحق العام الدعوى حتى انتهائها بقرار مبرم.