الأحكام

07/02/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 42 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
42/2002
التاريخ
07/02/2002
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم فصل القرار المطعون فيه بالدفوع المثارة بل بضم الدفوع الى اساس الدعوى وتصديق الحكم الابتدائي لهذه الجهة، كل هذا يؤدي الى عدم قبول طلب التمييز في الشكل لان قابلية القرار المشار اليه للتمييز متوقفة على تطبيق المادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والتي لم يتوافر تطبيقها.