Court of Cassation, criminal chamber 07/02/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 42 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 42/2002
- Date
- 07/02/2002
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان عدم فصل القرار المطعون فيه بالدفوع المثارة بل بضم الدفوع الى اساس الدعوى وتصديق الحكم الابتدائي لهذه الجهة، كل هذا يؤدي الى عدم قبول طلب التمييز في الشكل لان قابلية القرار المشار اليه للتمييز متوقفة على تطبيق المادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والتي لم يتوافر تطبيقها.