الأحكام

06/06/2002

تمييز مدني حكم رقم : 42 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
42/2002
التاريخ
06/06/2002
الرئيس
مارون عواد
الأعضاء
عيد، جدايل
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار المؤقت الصادر قبل انتهاء المحاكمة يقبل التمييز على حدة (مادة 704 اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983).

ان محكمة الاستئناف عند اتخاذها القرار برد وقف تنفيذ الحكم الابتدائي تكون قد استعملت حقها المطلق في تقدير الادلة وليس لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها وهي قد عللت قرارها تعليلا كافيا ويكون قرارها قانونيا ويرد التمييز.