06/06/2002
تمييز مدني حكم رقم : 42 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 42/2002
- التاريخ
- 06/06/2002
- الرئيس
- مارون عواد
- الأعضاء
- عيد، جدايل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار المؤقت الصادر قبل انتهاء المحاكمة يقبل التمييز على حدة (مادة 704 اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983).
ان محكمة الاستئناف عند اتخاذها القرار برد وقف تنفيذ الحكم الابتدائي تكون قد استعملت حقها المطلق في تقدير الادلة وليس لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها وهي قد عللت قرارها تعليلا كافيا ويكون قرارها قانونيا ويرد التمييز.