Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/06/2002

تمييز مدني حكم رقم : 42 /2002

Court
تمييز مدني
Number
42/2002
Date
06/06/2002
President
مارون عواد
Members
عيد، جدايل
Source
Lebanese University

ان القرار المؤقت الصادر قبل انتهاء المحاكمة يقبل التمييز على حدة (مادة 704 اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983).

ان محكمة الاستئناف عند اتخاذها القرار برد وقف تنفيذ الحكم الابتدائي تكون قد استعملت حقها المطلق في تقدير الادلة وليس لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها وهي قد عللت قرارها تعليلا كافيا ويكون قرارها قانونيا ويرد التمييز.