Court of Cassation, civil chamber 06/06/2002
تمييز مدني حكم رقم : 42 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 42/2002
- Date
- 06/06/2002
- President
- مارون عواد
- Members
- عيد، جدايل
- Source
- Lebanese University
ان القرار المؤقت الصادر قبل انتهاء المحاكمة يقبل التمييز على حدة (مادة 704 اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983).
ان محكمة الاستئناف عند اتخاذها القرار برد وقف تنفيذ الحكم الابتدائي تكون قد استعملت حقها المطلق في تقدير الادلة وليس لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها وهي قد عللت قرارها تعليلا كافيا ويكون قرارها قانونيا ويرد التمييز.