الأحكام

29/03/2001

تمييز مدني حكم رقم : 42 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
42/2001
التاريخ
29/03/2001
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة معجل التنفيذ بطبيعته ولا يقرر وقف التنفيذ الا بحالات محددة حددها القانون. ان القرار الصادر عن محكمة الاستئناف والقاضي برد طلب وقف تنفيذ القرار المستعجل لا ضرورة لتعليله اذ تكون محكمة الاستئناف, برد هذا القرار قد تبنت ضمنا ما ورد في الحكم الابتدائي ولا يعتبر قرارها فاقدا الاساس القانوني. يرد طلب التمييز.