Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/03/2001

تمييز مدني حكم رقم : 42 /2001

Court
تمييز مدني
Number
42/2001
Date
29/03/2001
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

ان القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة معجل التنفيذ بطبيعته ولا يقرر وقف التنفيذ الا بحالات محددة حددها القانون. ان القرار الصادر عن محكمة الاستئناف والقاضي برد طلب وقف تنفيذ القرار المستعجل لا ضرورة لتعليله اذ تكون محكمة الاستئناف, برد هذا القرار قد تبنت ضمنا ما ورد في الحكم الابتدائي ولا يعتبر قرارها فاقدا الاساس القانوني. يرد طلب التمييز.