Court of Cassation, civil chamber 29/03/2001
تمييز مدني حكم رقم : 42 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 42/2001
- Date
- 29/03/2001
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
ان القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة معجل التنفيذ بطبيعته ولا يقرر وقف التنفيذ الا بحالات محددة حددها القانون. ان القرار الصادر عن محكمة الاستئناف والقاضي برد طلب وقف تنفيذ القرار المستعجل لا ضرورة لتعليله اذ تكون محكمة الاستئناف, برد هذا القرار قد تبنت ضمنا ما ورد في الحكم الابتدائي ولا يعتبر قرارها فاقدا الاساس القانوني. يرد طلب التمييز.