11/03/2003
تمييز مدني حكم رقم : 42 /2003
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 42/2003
- التاريخ
- 11/03/2003
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- حاطوم، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يؤخذ لتحديد القانون الواجب التطبيق تاريخ وفاة الشخص المطلوب حصر ارثه، وان وفاته في ظل قانون الارث لغير المحمديين يجعل هذا القانون هو المطبق.