Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/03/2003

تمييز مدني حكم رقم : 42 /2003

Court
تمييز مدني
Number
42/2003
Date
11/03/2003
President
مهيب معماري
Members
حاطوم، عيد
Source
Lebanese University

يؤخذ لتحديد القانون الواجب التطبيق تاريخ وفاة الشخص المطلوب حصر ارثه، وان وفاته في ظل قانون الارث لغير المحمديين يجعل هذا القانون هو المطبق.