Court of Cassation, civil chamber 11/03/2003
تمييز مدني حكم رقم : 42 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 42/2003
- Date
- 11/03/2003
- President
- مهيب معماري
- Members
- حاطوم، عيد
- Source
- Lebanese University
يؤخذ لتحديد القانون الواجب التطبيق تاريخ وفاة الشخص المطلوب حصر ارثه، وان وفاته في ظل قانون الارث لغير المحمديين يجعل هذا القانون هو المطبق.