17/02/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 42 /2000
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 42/2000
- التاريخ
- 17/02/2000
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان اقدام الموظف في الجمارك بصفته امين صندوق ومكلف بجباية الرسوم الجمركية وايداعها الخزينة، على اختلاس الاموال من الصندوق الذي كان بتصرفه بدس كتابات غير صحيحة في الفواتير والدفاتر التي يمسكها، يعتبر الجرم المنصوص عليه في المادتين 359 و360 عقوبات. كما يعتبر اقدام المدعى عليه على استلام شكات دون مؤونة وهو عالم بالامر، الجنحة المنصوص عنها في المادة 667 عقوبات وهي التدخل في جريمة اصدار شك بدون مؤونة. وتدغم العقوبات بسبب اجتماع الجرائم المادي وتطبق العقوبة الاشد وهي الاشغال الشاقة.
ويحق لادارة الجمارك استنادا الى المادة 58 من الاصول الجزائية تاريخ 18/9/1948 كونها متضررة من جناية اختلاس الاموال العامة، ان تتخذ صفة الادعاء الشخصي بحق الفاعل، وتطالب بالتعويض الناجم عن ارتكاب المدعى عليه للجرم.