Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/02/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 42 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
42/2000
Date
17/02/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان اقدام الموظف في الجمارك بصفته امين صندوق ومكلف بجباية الرسوم الجمركية وايداعها الخزينة، على اختلاس الاموال من الصندوق الذي كان بتصرفه بدس كتابات غير صحيحة في الفواتير والدفاتر التي يمسكها، يعتبر الجرم المنصوص عليه في المادتين 359 و360 عقوبات. كما يعتبر اقدام المدعى عليه على استلام شكات دون مؤونة وهو عالم بالامر، الجنحة المنصوص عنها في المادة 667 عقوبات وهي التدخل في جريمة اصدار شك بدون مؤونة. وتدغم العقوبات بسبب اجتماع الجرائم المادي وتطبق العقوبة الاشد وهي الاشغال الشاقة.

ويحق لادارة الجمارك استنادا الى المادة 58 من الاصول الجزائية تاريخ 18/9/1948 كونها متضررة من جناية اختلاس الاموال العامة، ان تتخذ صفة الادعاء الشخصي بحق الفاعل، وتطالب بالتعويض الناجم عن ارتكاب المدعى عليه للجرم.