الأحكام

11/02/2009

تمييز جزائي حكم رقم : 42 /2009

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
42/2009
التاريخ
11/02/2009
الرئيس
الياس الخوري
الأعضاء
علاوي، صاري
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المميز قد ادلى بتشويه الوقائع والمستندات دون ان يبين مكان التشويه. ان انتفاء صفة المدعي لا يجعل الدعوى غير صحيحة اذ ان الدعوى هي دعوى تزوير واستعمال المزور وهي لا تشترط الادعاء الشخصي لتحريك الدعوى. بتوافر ادعاء النيابة العامة تتحرك الدعوة العامة ويكون قرار الهيئة الاتهامية بالسير بالدعوى صحيحا. يرد السبب التمييزي المدلى به اذ لا مخالفة للمادة 306 بند (3) من اصول المحاكمات الجزائية.

لا تفسير ولا تطبيق خاطئا للقانون باعتبار القرار الاتهامي ان الدعوى صحيحة بالرغم من الادلاء بعدم صفة المتضرر للادعاء. ان الدعوى هي دعوى تزوير واستعمال المزور وبوجود ادعاء من النيابة العامة لا يشترط الادعاء الشخصي للسير بالدعوى العامة. ان الادلاء بانتفاء صفة المدعي مكانه محاكم الاساس لا الهيئة الاتهامية. لا مخالفة للمادة 306 فقرة (1) اصول المحاكمات الجزائية. ويرد السبب التمييزي المدلى به ويبرم القرار.