11/02/2009
تمييز جزائي حكم رقم : 42 /2009
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 42/2009
- التاريخ
- 11/02/2009
- الرئيس
- الياس الخوري
- الأعضاء
- علاوي، صاري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان المميز قد ادلى بتشويه الوقائع والمستندات دون ان يبين مكان التشويه. ان انتفاء صفة المدعي لا يجعل الدعوى غير صحيحة اذ ان الدعوى هي دعوى تزوير واستعمال المزور وهي لا تشترط الادعاء الشخصي لتحريك الدعوى. بتوافر ادعاء النيابة العامة تتحرك الدعوة العامة ويكون قرار الهيئة الاتهامية بالسير بالدعوى صحيحا. يرد السبب التمييزي المدلى به اذ لا مخالفة للمادة 306 بند (3) من اصول المحاكمات الجزائية.
لا تفسير ولا تطبيق خاطئا للقانون باعتبار القرار الاتهامي ان الدعوى صحيحة بالرغم من الادلاء بعدم صفة المتضرر للادعاء. ان الدعوى هي دعوى تزوير واستعمال المزور وبوجود ادعاء من النيابة العامة لا يشترط الادعاء الشخصي للسير بالدعوى العامة. ان الادلاء بانتفاء صفة المدعي مكانه محاكم الاساس لا الهيئة الاتهامية. لا مخالفة للمادة 306 فقرة (1) اصول المحاكمات الجزائية. ويرد السبب التمييزي المدلى به ويبرم القرار.