Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/02/2009

تمييز جزائي حكم رقم : 42 /2009

Court
تمييز جزائي
Number
42/2009
Date
11/02/2009
President
الياس الخوري
Members
علاوي، صاري
Source
Lebanese University

ان المميز قد ادلى بتشويه الوقائع والمستندات دون ان يبين مكان التشويه. ان انتفاء صفة المدعي لا يجعل الدعوى غير صحيحة اذ ان الدعوى هي دعوى تزوير واستعمال المزور وهي لا تشترط الادعاء الشخصي لتحريك الدعوى. بتوافر ادعاء النيابة العامة تتحرك الدعوة العامة ويكون قرار الهيئة الاتهامية بالسير بالدعوى صحيحا. يرد السبب التمييزي المدلى به اذ لا مخالفة للمادة 306 بند (3) من اصول المحاكمات الجزائية.

لا تفسير ولا تطبيق خاطئا للقانون باعتبار القرار الاتهامي ان الدعوى صحيحة بالرغم من الادلاء بعدم صفة المتضرر للادعاء. ان الدعوى هي دعوى تزوير واستعمال المزور وبوجود ادعاء من النيابة العامة لا يشترط الادعاء الشخصي للسير بالدعوى العامة. ان الادلاء بانتفاء صفة المدعي مكانه محاكم الاساس لا الهيئة الاتهامية. لا مخالفة للمادة 306 فقرة (1) اصول المحاكمات الجزائية. ويرد السبب التمييزي المدلى به ويبرم القرار.