22/02/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 42 /2007
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 42/2007
- التاريخ
- 22/02/2007
- الرئيس
- سمير عالية
- الأعضاء
- مطر، حنا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بعد ان جرى التثبت من إصدار المدعى عليه شيكا لامر المدعي المميّز بعد تاريخ توقف الشركة عن الدفع، بصفته مديرا مفوضا عن الشركة التي اعلن إفلاسها فيما بعد، ولان الساحب وكيل عن الشخص المعنوي، فلا يمكن مطالبته بقيمة الشيك لان المدين الفعلي بهذه القيمة هو صاحب الحساب اي الموكل صاحب الحساب، اي الشركة المفلسة وبالتالي لا تقبل الدعوى المقامة على المفلس امام القضاء الجزائي سندا للمادة 503 من قانون التجارة، حيث أنه لا يعود للمميّز الحق بالادعاء بحقوقه الشخصية الناتجة عن الشيك بعد اعلان الافلاس، وبالتالي ترد الدعوى في الاساس.