Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/02/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 42 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
42/2007
Date
22/02/2007
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

بعد ان جرى التثبت من إصدار المدعى عليه شيكا لامر المدعي المميّز بعد تاريخ توقف الشركة عن الدفع، بصفته مديرا مفوضا عن الشركة التي اعلن إفلاسها فيما بعد، ولان الساحب وكيل عن الشخص المعنوي، فلا يمكن مطالبته بقيمة الشيك لان المدين الفعلي بهذه القيمة هو صاحب الحساب اي الموكل صاحب الحساب، اي الشركة المفلسة وبالتالي لا تقبل الدعوى المقامة على المفلس امام القضاء الجزائي سندا للمادة 503 من قانون التجارة، حيث أنه لا يعود للمميّز الحق بالادعاء بحقوقه الشخصية الناتجة عن الشيك بعد اعلان الافلاس، وبالتالي ترد الدعوى في الاساس.