12/04/2005
شورى حكم رقم : 420 /2005
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 420/2005
- التاريخ
- 12/04/2005
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- عماطوري، ايوب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب ابطال الكتاب الصادر عن وزير البيئة لأنه غير قابل للطعن وفقا لاحكام المادة 105 من نظام مجلس الشورى، لأن الكتاب المشكو منه لا يتمتّع بصفة القرار الاداري النافذ الضار.
وتقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوفّر صفة الادّعاء، فالمستدعي يطعن بقرار تحديد شروط استثمار الكسارات وهو مستثمر لكسارة وله مصلحة بالادّعاء.
ولا يتمّ ابطال القرار الصادر عن وزير البيئة بتحديد المستندات والشروط لاستثمار مقالع الصخور للكسارات والردميات، لأن القرار غير مخالف للقانون وقد صدر عن المرجع المختص، إذ يعود لوزير البيئة صلاحية تنظيم وتحديد الشروط البيئية وذلك استنادا لأحكام المادة 2 من القانون رقم 667/97 والقانون رقم 216/93.