State Council 12/04/2005
شورى حكم رقم : 420 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 420/2005
- Date
- 12/04/2005
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، ايوب
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال الكتاب الصادر عن وزير البيئة لأنه غير قابل للطعن وفقا لاحكام المادة 105 من نظام مجلس الشورى، لأن الكتاب المشكو منه لا يتمتّع بصفة القرار الاداري النافذ الضار.
وتقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوفّر صفة الادّعاء، فالمستدعي يطعن بقرار تحديد شروط استثمار الكسارات وهو مستثمر لكسارة وله مصلحة بالادّعاء.
ولا يتمّ ابطال القرار الصادر عن وزير البيئة بتحديد المستندات والشروط لاستثمار مقالع الصخور للكسارات والردميات، لأن القرار غير مخالف للقانون وقد صدر عن المرجع المختص، إذ يعود لوزير البيئة صلاحية تنظيم وتحديد الشروط البيئية وذلك استنادا لأحكام المادة 2 من القانون رقم 667/97 والقانون رقم 216/93.