الأحكام

27/06/2000

شورى حكم رقم : 421 /2000

المحكمة
شورى
الرقم
421/2000
التاريخ
27/06/2000
الرئيس
اندره صادر
الأعضاء
سرحان، الصايغ
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب التدخل لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة لان استدعاء المراجعة غير مستقل وقد ورد ضمن اللائحة الجوابية ولم يتضمن تأييدا لوجهة نظر احد الخصوم بل نص على طلب تصحيح وضع وظيفي.

- يقبل الطعن بقرار رفض ترقية الموظف الى رتبة مؤهل في الامن العام لوروده ضمن المهلة وذلك تطبيقا لقانون رقم 486-95 وتسري المهلة من تاريخ نشر القرار المطعون فيه او من تاريخ التعميم.

لا يقبل طلب الترقية الى رتبة مؤهل في قوى الامن العام تطبيقا لاحكام القانون رقم 486-95 لانه لا يمكن تطبيق مبدأ المساواة على الموظف المستدعي لعدم وجود وضع وظيفي مماثل بينه وبين زملائه الذين تمت ترقيتهم ولم تتوفر شروط الترقية المنصوص عليها في المادة 53 من قانون رقم 17 تاريخ 6-9-90 تنظيم قوى الامن الداخلي كشرط الاقدمية وقيد اسم الموظف على جدول الترقية وإن الموظف لم يعترض على قرار الادارة برفض طلب الترشيح.

وبما ان المستدعي لم يثبت خرق مبدأ المساواة ولم يبرز مستندات بذلك. وبما ان الترقية ليست حكمية فلا يقبل طلبه بابطال قرار الترقية الذي لم يشمله.