Rulings

State Council 27/06/2000

شورى حكم رقم : 421 /2000

Court
شورى
Number
421/2000
Date
27/06/2000
President
اندره صادر
Members
سرحان، الصايغ
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب التدخل لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة لان استدعاء المراجعة غير مستقل وقد ورد ضمن اللائحة الجوابية ولم يتضمن تأييدا لوجهة نظر احد الخصوم بل نص على طلب تصحيح وضع وظيفي.

- يقبل الطعن بقرار رفض ترقية الموظف الى رتبة مؤهل في الامن العام لوروده ضمن المهلة وذلك تطبيقا لقانون رقم 486-95 وتسري المهلة من تاريخ نشر القرار المطعون فيه او من تاريخ التعميم.

لا يقبل طلب الترقية الى رتبة مؤهل في قوى الامن العام تطبيقا لاحكام القانون رقم 486-95 لانه لا يمكن تطبيق مبدأ المساواة على الموظف المستدعي لعدم وجود وضع وظيفي مماثل بينه وبين زملائه الذين تمت ترقيتهم ولم تتوفر شروط الترقية المنصوص عليها في المادة 53 من قانون رقم 17 تاريخ 6-9-90 تنظيم قوى الامن الداخلي كشرط الاقدمية وقيد اسم الموظف على جدول الترقية وإن الموظف لم يعترض على قرار الادارة برفض طلب الترشيح.

وبما ان المستدعي لم يثبت خرق مبدأ المساواة ولم يبرز مستندات بذلك. وبما ان الترقية ليست حكمية فلا يقبل طلبه بابطال قرار الترقية الذي لم يشمله.