الأحكام

28/02/2008

شورى حكم رقم : 422 /2008

المحكمة
شورى
الرقم
422/2008
التاريخ
28/02/2008
الرئيس
ضاهر غندور
الأعضاء
نون، جابر
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يستفيد الاجراء في مديرية الدفاع المدني من الضمائم الحربية لعدم وجود نص قانوني صريح يمنح الاجراء هذا الحق.

فلا يمكن تطبيق مبدأ المساواة بين الاجراء في الدفاع المدني والموظفين في الجيش او قوى الامن الداخلي لعدم وجود وضع قانوني مماثل ولان مبدأ المساواة يطبق في اطار السلك الوظيفي الواحد.

وبما ان مبدأ لا عمل بدون اجر لا يجد اساسا في التطبيق في ما يتعلق بطلباته لان الضمائم الحربية هي تعويضات اضافية وليست اجرا، ولم ينص عليها النظام الذي يخضع له المستدعي.