28/02/2008
شورى حكم رقم : 422 /2008
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 422/2008
- التاريخ
- 28/02/2008
- الرئيس
- ضاهر غندور
- الأعضاء
- نون، جابر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يستفيد الاجراء في مديرية الدفاع المدني من الضمائم الحربية لعدم وجود نص قانوني صريح يمنح الاجراء هذا الحق.
فلا يمكن تطبيق مبدأ المساواة بين الاجراء في الدفاع المدني والموظفين في الجيش او قوى الامن الداخلي لعدم وجود وضع قانوني مماثل ولان مبدأ المساواة يطبق في اطار السلك الوظيفي الواحد.
وبما ان مبدأ لا عمل بدون اجر لا يجد اساسا في التطبيق في ما يتعلق بطلباته لان الضمائم الحربية هي تعويضات اضافية وليست اجرا، ولم ينص عليها النظام الذي يخضع له المستدعي.