Rulings

State Council 28/02/2008

شورى حكم رقم : 422 /2008

Court
شورى
Number
422/2008
Date
28/02/2008
President
ضاهر غندور
Members
نون، جابر
Source
Lebanese University

لا يستفيد الاجراء في مديرية الدفاع المدني من الضمائم الحربية لعدم وجود نص قانوني صريح يمنح الاجراء هذا الحق.

فلا يمكن تطبيق مبدأ المساواة بين الاجراء في الدفاع المدني والموظفين في الجيش او قوى الامن الداخلي لعدم وجود وضع قانوني مماثل ولان مبدأ المساواة يطبق في اطار السلك الوظيفي الواحد.

وبما ان مبدأ لا عمل بدون اجر لا يجد اساسا في التطبيق في ما يتعلق بطلباته لان الضمائم الحربية هي تعويضات اضافية وليست اجرا، ولم ينص عليها النظام الذي يخضع له المستدعي.