الأحكام

02/12/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 422 /2010

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
422/2010
التاريخ
02/12/2010
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت من خلال افادة ظنين وافادة المتهم نفسه واستقصاء مكتب مكافحة المخدرات وتواري المتهم عن الانظار قيامه بالاتجار بالمخدرات فيجرم سندا للمادة 126 مخدرات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة وتخفض العقوبة الى الاشغال الشاقة 5 سنوات سندا للمادة 253 عقوبات.

لقد ثبت من خلال اقرار المتهم والفحص المخبري قيامه بتعاطي المخدرات فيدان سندا للمادة 127 مخدرات.

يحكم على المتهم بالحبس 3 اشهر والغرامة المالية وتخفض العقوبة سندا للمادة 254 عقوبات ويكتفي بمدة التوقيف.