Rulings

Criminal Court 02/12/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 422 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
422/2010
Date
02/12/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال افادة ظنين وافادة المتهم نفسه واستقصاء مكتب مكافحة المخدرات وتواري المتهم عن الانظار قيامه بالاتجار بالمخدرات فيجرم سندا للمادة 126 مخدرات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة وتخفض العقوبة الى الاشغال الشاقة 5 سنوات سندا للمادة 253 عقوبات.

لقد ثبت من خلال اقرار المتهم والفحص المخبري قيامه بتعاطي المخدرات فيدان سندا للمادة 127 مخدرات.

يحكم على المتهم بالحبس 3 اشهر والغرامة المالية وتخفض العقوبة سندا للمادة 254 عقوبات ويكتفي بمدة التوقيف.