الأحكام

28/06/2000

شورى حكم رقم : 422 /2000

المحكمة
شورى
الرقم
422/2000
التاريخ
28/06/2000
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
فريفر، مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتوجب على الدولة دفع فائدة عن التأخير في دفع تعويض الاستملاك وفق ما نصت عليه المادة 29 من قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29-5-91 وإذا كان يحق للادارة الرجوع عن مرسوم اعلان المنفعة العامة عملا بالمادة 32 من قانون الاستملاك الا ان رجوعها هنا غير ثابت اذ لم يصدر مرسوم جديد بالرجوع عن مرسوم اعلان المنفعة العامة. ويتم تحديد مقدار الفائدة ويبدأ سريانها من تاريخ انقضاء مهلة ستة اشهر على تاريخ تبليغ قرار اللجنة البدائية الذي حدد قيمة تعويض الاستملاك.