28/06/2000
شورى حكم رقم : 422 /2000
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 422/2000
- التاريخ
- 28/06/2000
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- فريفر، مداح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يتوجب على الدولة دفع فائدة عن التأخير في دفع تعويض الاستملاك وفق ما نصت عليه المادة 29 من قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29-5-91 وإذا كان يحق للادارة الرجوع عن مرسوم اعلان المنفعة العامة عملا بالمادة 32 من قانون الاستملاك الا ان رجوعها هنا غير ثابت اذ لم يصدر مرسوم جديد بالرجوع عن مرسوم اعلان المنفعة العامة. ويتم تحديد مقدار الفائدة ويبدأ سريانها من تاريخ انقضاء مهلة ستة اشهر على تاريخ تبليغ قرار اللجنة البدائية الذي حدد قيمة تعويض الاستملاك.