Rulings

State Council 28/06/2000

شورى حكم رقم : 422 /2000

Court
شورى
Number
422/2000
Date
28/06/2000
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، مداح
Source
Lebanese University

يتوجب على الدولة دفع فائدة عن التأخير في دفع تعويض الاستملاك وفق ما نصت عليه المادة 29 من قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29-5-91 وإذا كان يحق للادارة الرجوع عن مرسوم اعلان المنفعة العامة عملا بالمادة 32 من قانون الاستملاك الا ان رجوعها هنا غير ثابت اذ لم يصدر مرسوم جديد بالرجوع عن مرسوم اعلان المنفعة العامة. ويتم تحديد مقدار الفائدة ويبدأ سريانها من تاريخ انقضاء مهلة ستة اشهر على تاريخ تبليغ قرار اللجنة البدائية الذي حدد قيمة تعويض الاستملاك.