28/06/2000
شورى حكم رقم : 424 /2000
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 424/2000
- التاريخ
- 28/06/2000
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- فريفر، عطية
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يتم ابطال قرار اقفال مستودع للحليب واللبن لان صاحب المؤسسة خالف شروط الترخيص المعطى له وهو ترخيص لمحل مصنف من الفئة الثالثة واستثمر المحل في صناعة الالبان والاجبان المصنفة من الفئة الثانية. ويكون بذلك خالف جدول التصنيف الملحق بالمرسوم رقم 1120 تاريخ 4-11-36 ويجب اقفال محله.