الأحكام

28/06/2000

شورى حكم رقم : 424 /2000

المحكمة
شورى
الرقم
424/2000
التاريخ
28/06/2000
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
فريفر، عطية
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يتم ابطال قرار اقفال مستودع للحليب واللبن لان صاحب المؤسسة خالف شروط الترخيص المعطى له وهو ترخيص لمحل مصنف من الفئة الثالثة واستثمر المحل في صناعة الالبان والاجبان المصنفة من الفئة الثانية. ويكون بذلك خالف جدول التصنيف الملحق بالمرسوم رقم 1120 تاريخ 4-11-36 ويجب اقفال محله.