Rulings

State Council 28/06/2000

شورى حكم رقم : 424 /2000

Court
شورى
Number
424/2000
Date
28/06/2000
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، عطية
Source
Lebanese University

لا يتم ابطال قرار اقفال مستودع للحليب واللبن لان صاحب المؤسسة خالف شروط الترخيص المعطى له وهو ترخيص لمحل مصنف من الفئة الثالثة واستثمر المحل في صناعة الالبان والاجبان المصنفة من الفئة الثانية. ويكون بذلك خالف جدول التصنيف الملحق بالمرسوم رقم 1120 تاريخ 4-11-36 ويجب اقفال محله.