02/12/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 426 /2010
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 426/2010
- التاريخ
- 02/12/2010
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- سعيد، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان قيام المتهم بخلع سروال الضحية القاصر ومحاولة فض بكارتها يعتبر قياما بفعل مناف للحشمة ويوجب تجريمه سندا للمادة 507 عقوبات.
يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة 4 سنوات.