الأحكام

02/12/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 426 /2010

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
426/2010
التاريخ
02/12/2010
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان قيام المتهم بخلع سروال الضحية القاصر ومحاولة فض بكارتها يعتبر قياما بفعل مناف للحشمة ويوجب تجريمه سندا للمادة 507 عقوبات.

يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة 4 سنوات.