Criminal Court 02/12/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 426 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 426/2010
- Date
- 02/12/2010
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
ان قيام المتهم بخلع سروال الضحية القاصر ومحاولة فض بكارتها يعتبر قياما بفعل مناف للحشمة ويوجب تجريمه سندا للمادة 507 عقوبات.
يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة 4 سنوات.