Rulings

Criminal Court 02/12/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 426 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
426/2010
Date
02/12/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

ان قيام المتهم بخلع سروال الضحية القاصر ومحاولة فض بكارتها يعتبر قياما بفعل مناف للحشمة ويوجب تجريمه سندا للمادة 507 عقوبات.

يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة 4 سنوات.