30/11/1959
تمييز جزائي حكم رقم : 426 /1959
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 426/1959
- التاريخ
- 30/11/1959
- الرئيس
- حسن قبلان
- الأعضاء
- شحاده، ملحمة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القانون المتعلق بالصلاحية يطبق فورا على الجرائم المقترفة قبل صدوره ما لم يكن قد صدر حكم قبل نشر القانون الجديد, وبالتالي فان الجرائم التي يرتكبها افراد قوى الامن الداخلي هي من صلاحية القضاء العسكري (مادة 91 من قانون تنظيم قوى الامن الداخلي ,مرسوم إشتراعي رقم 138 تاريخ 12/6/1959.)