الأحكام

30/11/1959

تمييز جزائي حكم رقم : 426 /1959

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
426/1959
التاريخ
30/11/1959
الرئيس
حسن قبلان
الأعضاء
شحاده، ملحمة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القانون المتعلق بالصلاحية يطبق فورا على الجرائم المقترفة قبل صدوره ما لم يكن قد صدر حكم قبل نشر القانون الجديد, وبالتالي فان الجرائم التي يرتكبها افراد قوى الامن الداخلي هي من صلاحية القضاء العسكري (مادة 91 من قانون تنظيم قوى الامن الداخلي ,مرسوم إشتراعي رقم 138 تاريخ 12/6/1959.)