Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/11/1959

تمييز جزائي حكم رقم : 426 /1959

Court
تمييز جزائي
Number
426/1959
Date
30/11/1959
President
حسن قبلان
Members
شحاده، ملحمة
Source
Lebanese University

ان القانون المتعلق بالصلاحية يطبق فورا على الجرائم المقترفة قبل صدوره ما لم يكن قد صدر حكم قبل نشر القانون الجديد, وبالتالي فان الجرائم التي يرتكبها افراد قوى الامن الداخلي هي من صلاحية القضاء العسكري (مادة 91 من قانون تنظيم قوى الامن الداخلي ,مرسوم إشتراعي رقم 138 تاريخ 12/6/1959.)