الأحكام

30/01/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 43 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
43/2008
التاريخ
30/01/2008
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
الخوري، صاري
المصدر
الجامعة اللبنانية

يدان المتهم بجرمي الاحتيال (المادة 655 عقوبات) وقبول شيكات دون رصيد (المادة 667 معطوفة على 219 عقوبات) باستعمال وسائل احتيالية للاستفادة المادية وبصفته موظف في مصرف. تطبق على المتهم المادة 4 من قانون العفو العام وتخفض العقوبة المفروضة الى الربع، لارتكاب الجرائم قبل صدور قانون العفو.

يدان المتهم بجنحتي الاحتيال وسحب الاموال من المصرف المعاقب عليهما في المادتين 666 و655 عقوبات. تطبق المادة 4 من قانون العفو العام على العقوبة ويحكم بوقف تنفيذ العقوبة سندا للمادة 169 عقوبات لانقضاء 40 سنة على الجرم.