Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/01/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 43 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
43/2008
Date
30/01/2008
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، صاري
Source
Lebanese University

يدان المتهم بجرمي الاحتيال (المادة 655 عقوبات) وقبول شيكات دون رصيد (المادة 667 معطوفة على 219 عقوبات) باستعمال وسائل احتيالية للاستفادة المادية وبصفته موظف في مصرف. تطبق على المتهم المادة 4 من قانون العفو العام وتخفض العقوبة المفروضة الى الربع، لارتكاب الجرائم قبل صدور قانون العفو.

يدان المتهم بجنحتي الاحتيال وسحب الاموال من المصرف المعاقب عليهما في المادتين 666 و655 عقوبات. تطبق المادة 4 من قانون العفو العام على العقوبة ويحكم بوقف تنفيذ العقوبة سندا للمادة 169 عقوبات لانقضاء 40 سنة على الجرم.