16/02/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 43 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 43/2012
- التاريخ
- 16/02/2012
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- مطر، فواز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز برد السبب التمييزي المبني على تطبيق خاطىء للقانون اذ اعتبرت بان العدول عن المرجع المدني الى المرجع الجزائي جائز وفقا للمادة 8 اصول المحاكمات الجزائية فيما لو حركت النيابة العامة الدعوى العامة بتاريخ لاحق للدعوى المدنية.
واعتبرت بان قرار الحفظ الذي تتخذه النيابة العامة له صفة المؤقت ويمكن العدول عنه.
كذلك اعتبرت بان ما يدلى به تحت اطار الدفع بان الفعل غير معاقب عليه انما هو بحث في العناصر الجرمية وبالتالي دفاع في الاساس وليس دفعا شكليا بحسب المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.