Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/02/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 43 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
43/2012
Date
16/02/2012
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز برد السبب التمييزي المبني على تطبيق خاطىء للقانون اذ اعتبرت بان العدول عن المرجع المدني الى المرجع الجزائي جائز وفقا للمادة 8 اصول المحاكمات الجزائية فيما لو حركت النيابة العامة الدعوى العامة بتاريخ لاحق للدعوى المدنية.

واعتبرت بان قرار الحفظ الذي تتخذه النيابة العامة له صفة المؤقت ويمكن العدول عنه.

كذلك اعتبرت بان ما يدلى به تحت اطار الدفع بان الفعل غير معاقب عليه انما هو بحث في العناصر الجرمية وبالتالي دفاع في الاساس وليس دفعا شكليا بحسب المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.