الأحكام

28/02/2013

تمييز مدني حكم رقم : 43 /2013

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
43/2013
التاريخ
28/02/2013
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
نصر، القزي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت محكمة التمييز المدنية الاسباب التمييزية المتذرع بها ونقضت القرار الاستئنافي المطلوب فيه والمتعلق بالمعاملة التنفيذية المقدمة بوجه المميز عليه باعتبار انها تتم وفقا للاصول النزاعية وليس الرجائية وبالتالي فان اسقاطها يجب ان يتم ايضا بالشكل النزاعي وفقا لما هو منصوص عليه بالمادة 843 اصول المحاكمات المدنية.

كما ان سلوك القاضي عدة طرق طعن بحكم واحد لا يمكن ان يفسر تنازلا منه عن احد الطرق الطعن المباشر لان التنازل يجب ان يكون صريحا, سيما وان المشرع اللبناني اعطى الاحقية للمنفذ عليه في طلب المعاملة التنفيذية وكذلك القاضي عفوا, دون ان يكونا مقيدين بمهلة مرور الزمن باعتبار ان عقد فتح الاعتماد المقرون بكشف حساب وعقد تأمين يشكل سند دين اكيد مستحق الاداء ومحدد المقدار.

وان تذرع المميز بمخالفته القرار للمادة 373 اصول المحاكمات المدنية وعدم تقيد محكمة الاستئناف بمبدأ وجاهية المحاكمة لعدم تبلغه اللائحة الجوابية المقدمة من الجهة المميز عليها واقع في غير محله القانوني باعتبار اللائحة المذكورة قدمت بداية وليس استئنافا اذ كان على المميز اثارة المسألة استئنافا على الاقل الامر الذي لم يحصل.

من جهة ثانية اخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون وفقا للمادتين 843 و852 اصول المحاكمات المدنية باعتبار انه ليس للاعتراض في بعض الاحوال كتنفيذ سندات الدين مفعول موقت للتنفيذ, اذ من حق المنفذ ان يحجم عن متابعة التنفيذ قبل بلورة الامور بصدور حكم مبرم مع الاعتراض الذي يحدد الحقوق نهائيا ومقدارها تجنبا لعواقب التنفيذ المسبق والتبعات الناجمة عنه من مسؤولية وعطل وضرر.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها