الأحكام

09/03/1954

تمييز جزائي حكم رقم : 43 /1954

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
43/1954
التاريخ
09/03/1954
الرئيس
قبلان
الأعضاء
هنود، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

على محكمة الجنايات التقيد بالقرار الاتهامي لجهة اسناد الجرم. ولا تعتبر المحكمة ملزمة بتجهيل الفاعل (مادة 560 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 طالما ان القرار الاتهامي قد حصر تهمة القتل باحد المدعى عليهم وقد اعتبرت المحكمة ان الادلة بحقه غير كافية وتقديرها للوقائع لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز.