09/03/1954
تمييز جزائي حكم رقم : 43 /1954
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 43/1954
- التاريخ
- 09/03/1954
- الرئيس
- قبلان
- الأعضاء
- هنود، مزهر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
على محكمة الجنايات التقيد بالقرار الاتهامي لجهة اسناد الجرم. ولا تعتبر المحكمة ملزمة بتجهيل الفاعل (مادة 560 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 طالما ان القرار الاتهامي قد حصر تهمة القتل باحد المدعى عليهم وقد اعتبرت المحكمة ان الادلة بحقه غير كافية وتقديرها للوقائع لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز.