Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/03/1954

تمييز جزائي حكم رقم : 43 /1954

Court
تمييز جزائي
Number
43/1954
Date
09/03/1954
President
قبلان
Members
هنود، مزهر
Source
Lebanese University

على محكمة الجنايات التقيد بالقرار الاتهامي لجهة اسناد الجرم. ولا تعتبر المحكمة ملزمة بتجهيل الفاعل (مادة 560 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 طالما ان القرار الاتهامي قد حصر تهمة القتل باحد المدعى عليهم وقد اعتبرت المحكمة ان الادلة بحقه غير كافية وتقديرها للوقائع لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز.