Court of Cassation, criminal chamber 09/03/1954
تمييز جزائي حكم رقم : 43 /1954
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 43/1954
- Date
- 09/03/1954
- President
- قبلان
- Members
- هنود، مزهر
- Source
- Lebanese University
على محكمة الجنايات التقيد بالقرار الاتهامي لجهة اسناد الجرم. ولا تعتبر المحكمة ملزمة بتجهيل الفاعل (مادة 560 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 طالما ان القرار الاتهامي قد حصر تهمة القتل باحد المدعى عليهم وقد اعتبرت المحكمة ان الادلة بحقه غير كافية وتقديرها للوقائع لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز.